أوراق و بحوث
داود بن عبد العزيز الداود، دكتوراه في السياسة الشرعية من المعهد العالي للقضاء ، اكاديمي ، ممارس للتدريب القضائي
الأربعاء، ديسمبر 12، 2018
الأربعاء، نوفمبر 16، 2016
عرض موجز لبحثي في مرحلة الدكتوراه
المملكــة
العـربيـة السعوديـة
وزارة التعليــــم
جامعة الإمام
محمد بن سعود الإسلامية
المعهد
العالي للقضاء
قسم السياسة
الشرعية
تنازع
الأنظمة في حقوق الملكية الفكرية
دراسة مقارنة
رسالة مقدمة
للحصول على درجة الدكتوراه في السياسة الشرعية
إعداد الطالب
داود بن
عبدالعزيز بن محمد الداود
إشــــراف
أ. د. سامر
محمود الدلالعة
الأستاذ بقسم
السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء
العام
الجامعي:
1436 - 1437هـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آلحبه أجمعين.
وبعد
يعيش العالم تقدماً علمياً وتجارياً وصناعياً وتقنيّاً
متسارعاً، ألقى بظلالهِ الظاهرةِ على اقتصادِ الأفرادِ والأُممِ على حدٍّ سواء، استحث
معه هممَ المعنيين قانونياً لدعمِ استمرارِ مسيرةِ هذا التقدمِ الكبيرِ؛ بتوفيرِ الحمايةِ
النظاميةِ لهذه المعرفةِ والمحافظةِ على الجهدِ المبذولِ مالياً وفكرياً، بوضعِ
نظامٍ يؤمّنُ حمايتها من أي تهديد.
والمملكةُ
العربيةِ السعوديةِ ليست بمنأى عن هذا العالمِ فقد انضمتْ للعديدِ من الاتفاقياتِ
الدوليةِ لتساهمْ في حل المشكلةِ والحدِ منها. وتعدُّ اتفاقيةُ تريبس من أشملِ هذه
الاتفاقياتِ: وهي اتفاقٌ دوليٍ تديره منظمةُ التجارةِ العالميةِ؛ الذي يحددُ
المعاييرَ الدنيا للقوانينِ المتعلقةِ بالعديدِ من أشكالِ الملكيةِ الفكريةِ ، وساهمتْ الاتفاقيةُ في الحدِ من تنازعِ
القوانينِ في حقوقِ الملكيةِ الفكريةِ وذلك بكونها متأخرةً عن الاتفاقياتِ في هذا
المجالِ وأنها تحتَ مظلةِ مؤسسةٍ تهتمُ بتطبيقها وتقوم بمراجعةِ نصوصها، وقد تميزتْ
هذه الاتفاقيةُ بشمولها لاتفاقياتٍ ومعاهداتٍ سابقةٍ لها.
ولتجليةِ الأمرِ وتوضيحه كانت فكرةُ هذا
البحث، الموسومِ بـــــ "تنازعِ الأنظمةِ في حقوقِ
الملكيةِ الفكريةِ دراسةً مقارنةً".
فقد شكلتْ المبادئ التي قررتها اتفاقيةُ
"تريبس" المرجعيةَ في حكمِ قواعدِ الاسنادِ المقرَرةِ بموجبِ أنظمةِ
حقوقِ الملكيةِ الفكريةِ على اختلافها، فكان للأنظمةِ عموماً وللنظامِ السعودي
الحقُ في الموائمةِ بين مبادئ اتفاقيةِ تريبس وقواعدِ النظامِ العام، ولا سيما
القواعدَ الشرعيةَ التي تعتبرُ الحاكمةُ على الأنظمةِ في المملكةِ، مما شكلَ بحدِ
ذاتهِ تحولاً في آليةِ تطبيقِ قواعدِ الاسنادِ ومدى الالتزامِ بمبادئ اتفاقيةِ
تريبس وتطبيقها على حقوقِ الملكيةِ الفكريةِ للوطنيين والأجانب على السواء أو
امتدادها إلى خارج الحدود الوطنيةِ بشمولِ الحقوقِ العابرةِ للحدودِ الوطنيةِ
والعائدةِ للمواطنينَ السعوديينَ بأحكامها، وهو ما عالجتهُ هذه الدراسةُ ، وبينتْ
حدودَ التزامَ النظامِ السعودي بقواعدِ الاسنادِ الواردةِ ضمن اتفاقية تريبس.
بإمعانِ النظرِ في مراكزِ البحثِ والمكتباتِ والشبكةِ العنكبوتيةِ لم أقفْ
على منْ بحثَ هذا الموضوعَ مقارناً بالفقهِ الاسلامي والنظامِ السعودي.
وبحوث تنازع الاختصاص القضائي تتشابهُ مع بحثِ تنازعُ الأنظمةِ من حيثُ هدفِها
فهي تسعى لحلِ مشكلةِ التنازعِ والتزاحمِ بين الأنظمةِ ، بيدَ أنها تفترقُ في أنَّ
موضوعَ البحثِ هنا يتعلقُ بالتنازعِ الواقعِ بين القوانينِ المتعددةِ في المسألةِ محلِ
النزاع، وهذا يختلفُ جملةً وتفصيلاً عن الاختصاصِ القضائي، فتختلفُ قواعدُ التنازعِ
عن قواعدِ الاختصاصِ في أنَّ الأولى تعدُ قواعدَ بحسبِ الأصلِ قواعدٌ غيرُ مباشرةٍ
فهي لا تحسمُ النزاعَ بل تشيرُ إلى القانونِ الواجبِ التطبيقِ على النزاعِ، أما قواعدُ
الاختصاصِ القضائي فهي طريقةٌ مباشرةٌ في بيانِ مدى اختصاصِ القاضي الوطني بالنزاعِ
المطروح.
وموضوعُ تنازعِ الأنظمةِ والقوانين في
الملكية الفكرية من المواضيعِ الحديثةِ التي لم يتمْ طرقُها بعدُ من قبلِ الباحثينَ
في الجامعاتِ السعوديةِ نظراً لحداثةِ مثلَ هذا الموضوعِ وتجددُ قوانينه واتفاقياته
فهو يحتاجُ إلى مزيدِ عنايةٍ وبحثٍ.
واعتمدتُ في هذه الدراسةِ على منهجِ الاستقراءِ والاستنباطِ والتحليلِ، مع عقدِ
المقارناتِ اللازمةِ بين النظامِ السعودي والاتفاقياتِ الدوليةِ والفقهِ الإسلامي،
ثم تحليلُ الآراءِ التي ظهرتْ فيما يتعلقُ بالموضوعِ والمقارنةُ بينها والترجيحُ من
خلالِ الرجوعِ إلى كتبِ أهلِ القانونِ وكتبِ الفقهِ الإسلامي بمذاهبهِ المختلفةِ، مع
الرجوعِ إلى لأنظمةِ واللوائحِ، والاتفاقياتِ الدوليةِ.
وتكونتْ خطةُ البحثِ من فصلٍ تمهيدي
وبابين وخاتمة.
الفصلُ التمهيدي: ماهيةُ تنازعُ الأنظمةِ في
حقوقِ الملكيةِ الفكريةِ.
البابُ الأولِ:
مبادئُ تنازعُ الأنظمةِ وفقاً لاتفاقيةِ تريبس. وفيه فصلان:
الفصلُ الأولِ:
سريانُ حقوقِ الملكيةِ الفكريةِ على النطاقِ الشخصي. وفيه مبحثان:
المبحثُ
الأولِ: مبدأُ المعاملةِ الوطنيةِ. (تعريف ، نطاقُ التطبيقِ ، موقفُ الفقهِ
الاسلامي)
المبحث
الثاني: مبدأ المعاملة بالمثل. (تعريف ، نطاقُ التطبيقِ ، موقفُ الفقهِ الاسلامي)
الفصلُ
الثاني: سريانُ حقوقِ الملكيةِ الفكريةِ على النطاق الموضوعي.
المبحث
الأول: مبدأ الدولة الأولى بالرعاية.(تعريف، نطاقُ التطبيقِ ، موقفُ الفقهِ الاسلامي)
المبحث الثاني:مبدأ عدم النزول عن الحد الأدنى.(تعريف، نطاقُ التطبيقِ، موقفُ
الفقهِ الاسلامي)
الباب
الثاني: إعمالُ مبادئِ التنازعِ الواردةِ ضمنَ اتفاقيةِ تريبس على أنظمةِ حقوقِ
الملكيةِ الفكريةِ في المملكِة. وفيه فصلان:
الفصلُ
الأول: نطاقُ تطبيقِ مبادئِ اتفاقيةِ تريبس على أنظمةِ الملكيةِ الصناعيةِ
والتجاريةِ في المملكةِ. وفيه مبحثان:
المبحثُ الأول:
تطبيقُ مبادئِ التنازعِ ضمنَ اتفاقيةِ تريبس على نظامِ براءاتِ الاختراعِ
والتصميماتِ التخطيطيةِ للداراتِ المتكاملةِ والأصنافِ النباتيةِ والنماذجِ
الصناعيةِ في المملكةِ.
المبحثُ
الثاني: تطبيقُ مبادئِ التنازعِ ضمنَ اتفاقيةِ تريبس على نظامِ العلاماتِ التجاريةِ
في المملكةِ.
الفصل
الثاني: نطاق تطبيق مبادئ اتفاقية تريبس على نظام حماية حقوق المؤلف في المملكة.
المبحثُ
الأول: شمولُ نظامِ حمايةِ حقوقِ المؤلفِ في المملكةِ للقواعدِ الخاصةِ بالإسنادِ.
المبحث
الثاني: امتدادُ نظامِ حمايةِ حقوقِ المؤلفِ في المملكةِ للمصنفاتِ المنشورةِ خارجَ
المملكةِ.
المبحثُ
الثالث: موقفُ الفقهِ الإسلامي من تطبيقِ مبادئَ التنازعِ ضمنَ اتفاقيةِ تريبس على
نظامِ حمايةِ حقوقِ المؤلفِ في المملكةِ .
وقد بذلتُ
في هذا البحثِ جُهدي وطاقتي من زيارة للمكتبات ومراكز البحث والمواقع الالكترونية
والزيارات الميدانية لديوان المظالم واللجان القضائية في حقوق الملكية الفكرية
للوقف على التطبيق العملي للنظام السعودي من خلال الأحكام الصادرة من تلك الجهات،
وقد صاحبَ ذلك ندرةً في المصادرِ و الأحكام لحداثةِ موضوعه وقلةَ المختصين فيه، فما كان فيه من صوابٍ فمن اللهِ سبحانه، أو خطأٍ
فمني، وأسألهُ سبحانهُ أن يعفوَ عني.
-وقد ظهرَ في
تمامِ هذا البحثِ أن المنظّمَ السعودي يحذو حذوَ الاتفاقِ الدولي " تريبس"
، إلاّ أنّه لا تُمنح وثيقةُ الحمايةِ إذا كان استغلَالها تجارياً مخالفاً للشريعة
الإسلامية، أو مضراً بالحياة، أو بالصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية، أو
مضراً بالبيئة.
- تطَابُقُ الشروط في نظامِ البراءةِ السعودي
على هذا النحوْ مع الاتفاقية؛ فيه دلالةٌ بيّنةٌ على شمولِ الاختراعاتِ والتصاميمِ
الوطنيةِ والأجنبيةِ بالقواعدِ الموحدةِ للحمايةِ وفقاً لاتفاقيةِ تريبس.
-كما أن المنظّمَ السعودي، لم ينزلْ عن الحدِ الأدنى
للحمايةِ للاختراعاتِ والحقوقِ المشمولةِ بالحمايةِ، والتزمْ ما نصتْ عليه اتفاقية
تريبس من تحديدِ المددِ الموجبةِ للحمايةِ، وهو بذلك يراعي المساهمةَ في توحيدِ
القواعدِ التي تحمي حقوقَ المبتكرين، ويُبرِز الرغبةَ الأكيدةَ لدى المنظّم السعودي
في التزام الحدِ الأدنى في قواعدِ الحمايةِ ولم ينزلْ عنها.
-ظهرَ جلياً امتدادُ نظامِ العلاماتِ التجاريةِ على
العلامةِ الوطنيةِ والأجنبيةِ المسجلةِ في المملكةِ، بل وغيرُ المسجلةِ إذا كانت
مشهورةً في المملكةِ. كما يظهرُ تطبيقُ
القضاءِ السعودي لاتفاقيةِ باريس والذي يؤكدُ هذا الامتداد للعلاماتِ الأجنبيةِ
وحمايتها في دولِ الأعضاء، ، وحمايةُ العلامةِ التجاريةِ في الفقه الإسلامي تتوافقُ
مع النظامِ الدولي إذ قرَرَ مجمعُ الفقهِ الإسلامي لمنظمةِ المؤتمرِ الإسلامي،
واتفاقُ العلماءِ المعاصرينَ على اعتبارِ العلامةِ التجاريةِ حقاً مالياً، وذا
قيمةٍ ماليةٍ ودلالةً تجاريةً معينة.
-المنَظّمُ السعودي يسير وفق اتفاقيتي برن وتريبس بسريانِ
أحكامِ نظامِ حقوقِ المؤلفِ على مصنفاتِ الوطنيين والأجانبِ المنشورةِ بالمملكةِ
على السواءِ ويحققُ مبدأُ العدلِ والمساواةِ على الوطنينَ والأجانبِ على السواءِ، كما
أنه لا يشترطْ في إجراءاتِ الحمايةِ أيَ تسجيلٍ سابقٍ للمصنفِ كي يحميه ولكنهُ
يشترطْ أن يكونَ منشوراً. كما وتسري أحكامُ النظامِ على مصنفاتِ الوطنيينَ
والأجانبِ المنشورةِ بالمملكةِ على السواءِ، وفقَ الاتفاقِ الدولي وتحتَ موادِ
التنظيمِ الوطني، وتحقيقُ معاملةٍ وطنيةٍ للأجانبِ، وحمايةً تلقائيةً للمصنفاتِ،
وباستقلاليةٍ تامةٍ، كما أنَّ النظامَ السعودي يراعي المددَ المقرَرَة للحمايةِ في
الاتفاقياتِ الدوليةِ.
- يُعد موضوعُ تنازعُ القوانينِ في الفقهِ الإسلامي من
المواضيعِ المستجدةِ في هذا العصر، لذلك
أحثُ الباحثينَ على دراسةِ الموضوعِ دراسةً وافيةً، فالفقهِ الإسلامي يمتلكُ
مخزوناً علمياً كبيراً يمكنهُ أن يستوعبَ كلَ قضيةً في كلِ مكانٍ وزمانٍ، لعمومِ
الشريعةِ السمحةِ فلا تظلمُ نفسٌ شيئا.
والحمد لله على بلوغ التمام وصلى الله وسلم على نبينا
محمد.
Kingdom
of Saudi Arabia
Ministry
of Education
The Islamic University of Imam Muhammad Bin Saoud
Higher
Institute of Law
Department of Political Islamic Law
Conflict of Regulations in
Intellectual Property Rights
A Comparative Study
A Dissertation Presented to Obtain a
PhD in Political Islamic Law
Presented by
Dawood Bin Abdul-Aziz Bin Mohammad
Al-Dawood
Supervised by
Prof. Samer Mahmoud Al-Dallal’ah
A professor in the Department of Political
Islamic Law in the Higher
Institute of Law
2016
Praise
be to Allah, and peace and blessings be upon the most
honourable of Prophets and Messengers, our Prophet
Muhammad, his family and his companions;
The world witnesses a scientific, commercial, industrial and
technical rapid progress, which overshadows the economy of individuals and
nations alike. This spurred the actions of the legally-concerned in support of the
continuation of this great progress, by providing regular protection of the
knowledge and preserving the exerted financial and intellectual efforts, through
putting in place a system that ensures its safety from any threat.
Saudi Arabia is not in isolation from this world for it has acceded
to many international agreements to contribute to solving this problem and
reduce it. The TRIPS Agreement is considered the most comprehensive of these
agreements: It is an international agreement administered by the World Trade
Organization setting the minimum standards of the laws relating to the many
forms of intellectual property. The Agreement helped in the reduction of the conflict
between laws relating to intellectual property rights, and that is because it
is the last of the many agreements in this field and it is under the umbrella
of a foundation who is careful in implementing it and in reviewing its
provisions. This Agreement has been marked by its inclusiveness of previous
agreements and treaties.
Hopes of shedding light on this matter and explain it gave
birth to idea of this research titled "Conflict of Legal Systems on
Intellectual Property Rights: A Comparative Study."
The principles established by the TRIPS Agreement acted as the
reference for the rules of attribution set by the different systems on intellectual
property rights. The legal systems, and the Saudi legal system, had in general
the right to to harmonize the principles of the TRIPS Agreement with the rules
of the Public System, particularly the legislative rules that are considered to
govern the legal systems in the Saudi Kingdom, which in itself formed a shift
in the application mechanism of the rules of attribution, the extent of
adherence to the principles of the TRIPS Agreement as well as their execution on
the intellectual property rights of nationals and foreigners all the same, or their
extension beyond national borders to include the transnational rights belonging
to the Saudi nationals, which is addressed by this study. The research also showed
the extent of the commitment of the Saudi system to the rules of attribution contained
within the TRIPS Agreement.
With a closer look at the research centers, libraries and the World
Wide Web, I did not pause at others’ research of this subject, but I went
further to compare the Islamic jurisprudence and the Saudi legal system.
Researches on the conflicts of jurisdiction are similar to the researches
on conflicts of legal systems in terms of their goal to seek to solve the
problem of dispute and rivalry between systems, however these conflicts differ.
The research’s subject relates to the conflict present between the multi legal
systems in relation to the dispute which altogether diverges from jurisdiction.
The main variance between legal system and jurisdiction is that the former is deemed
by origin indirect for it does not settle the dispute, rather it only refers to
the applicable law, whereas the latter, jurisdiction, is direct to the national
judge’s nomination based on his specialty in the dispute in place.
The issue of legal systems and regulations’ conflict on
intellectual property is one of the of modern topics that are not yet explored
by researchers in Saudi universities because of the novelty of such a topic and
the renewal of the laws and agreements relating to it, which begs further
consideration.
I adopted in this study the
method of induction, deduction and analysis, with posing the necessary comparisons
between the Saudi system, the international agreements and the Islamic
jurisprudence, and later analysing the views that have surfaced on the topic
and comparing and weighing them with reference to law books and books of
Islamic jurisprudence including its several doctrines, and also with reference
to systems and regulations and international conventions.
The research plan consisted of an introductory chapter, two parts and
a conclusion.
The Introductory Chapter: The nature of the legal systems’
conflict on intellectual property rights.
Part I: The principles of legal
systems’ conflict in accordance with the TRIPS Agreement. And it consists of
two chapters:
Chapter I: The validity of intellectual property rights on the
personal scope. And it consists of two sections:
First Section: The National Treatment principle. (Definition, scope
of application, the position of Islamic jurisprudence)
Second Section: The Reciprocity principle. (Definition, scope of
application, the position of Islamic jurisprudence)
Chapter II: The validity of intellectual property rights on the
objective scope.
First Section: The Most-Favoured Nation (MFN). (Definition, scope
of application, the position of Islamic jurisprudence)
Second Section: The Non-Relinquished Minimum principle.
(Definition, scope of application, the position of Islamic jurisprudence)
Part II: Reflecting the
principles of disputes contained within the TRIPS Agreement on intellectual
property rights systems in the Saudi Kingdom. It consists of two chapters:
Chapter I: The scope of application of the principles of the TRIPS
Agreement on the legal systems of industrial and commercial property in the Saudi
Kingdom. It consists of two sections:
First Section: The application of the principles of dispute within
the TRIPS Agreement on patents and layout designs of integrated circuits, plant
varieties and industrial models in the Saudi Kingdom.
Second Section: The application of the principles of dispute within
the TRIPS Agreement on the trademark system in the Saudi Kingdom.
Chapter II: The scope of application of the principles of the TRIPS
Agreement on the copyright protection system in the Saudi Kingdom.
First Section: The inclusion of the Saudi copyright protection system
of the rules on attribution.
Second Section: The inclusiveness of the Saudi copyright protection
system of works published outside the Saudi Kingdom.
Third Section: The position of Islamic jurisprudence on the
application of the principles of dispute of the TRIPS Agreement on copyright
protection in the Saudi Kingdom.
I exerted my effort in this
research in visiting libraries, research centers, websites and also conducting
field to the Office of the Ombudsman and the judicial committees of
intellectual property rights in order to clarify the empirical application of
the Saudi system through the verdicts issued by those entities. This was
accompanied by a scarcity of sources and verdicts due to the novelty the
subject and the lack of specialist; thus, what was correct in the research was due
to God Almighty, and what was error was because of me, and I ask Him to forgive
me.
- It was concluded at the end of this research that the Saudi
regulator follows the lead of the "TRIPS" international agreement,
yet the protection document is not granted if its commercial use contradicts Islamic
Law, harms life, the health of humans, animals or plants, or harms the environment.
- The correspondence of the rules in the Saudi patent system as
such with the Agreement signifies the inclusion of national and foreign
inventions and designs within the unified rules of protection in accordance
with the TRIPS Agreement.
- The Saudi regulator does not cross the minimum standard of
protection of inventions and rights included in the protection, and he commits
to the provisions of the TRIPS Agreement in terms of determining the periods of
protection, he hence takes into account the contribution to the unification of
the rules that protect the rights of innovators, and highlights the firm desire
among Saudi Arabia's regulators to stand by the minimum rules of protection and
not waive them.
- The extension of the trademark system on the national and foreign
trademarks registered in the Saudi Kingdom was evident, even the unregistered if
they are popular in the Kingdom. The implementation of the Saudi justice system
of the Paris Convention was also evident which confirms the stretch of this
system to foreign trademarks and their protection in the member states. The
protection of trademarks in Islamic jurisprudence is additionally in line with
the international system since the Islamic jurisprudence of the Organization of
the Islamic Conference and the Contemporary Scholars Convention decided on
considering the trademark as truly financial and of monetary value and certain commercial
significance.
-The Saudi regulator equally abides by the Bern and TRIPS Agreements
with regards to the provisions of the copyright system on the works of national
and foreign published works in the Saudi Kingdom, and he realizes the principle
of justice and equality on the nationals and foreigners alike. In addition, it
is not obligatory in the protection procedure for the work to be previously
registered, only it is required to be published. The rules apply to the published
works of national and foreign in the Saudi Kingdom identically in accordance
with the international agreement and under the provisions of the national
system; this is in an effort to establish a national treatment of foreigners
and an automatic protection of works, in full independence. The Saudi system
likewise considers the fixed durations of protection as set in the
international agreements.
- The topic of laws’ conflict in Islamic jurisprudence is
considered one of the emerging themes in this age, therefore I urge researchers
to thoroughly study the matter, this is because the Islamic jurisprudence possesses
a significant scientific stockpile able to accommodate every topic in every
place and time, all due to the generality of the magnanimous Sharee'a where no
soul is wronged.
Thanks be to God for reaching wholeness and God’s blessings and
peace be upon our Prophet Muhammad.
السبت، أبريل 25، 2015
أبي، قصة نادرة
في بلدة صغيرة بسيطة الأماني، ليس لأحدهم إلا نخلات أو غُنيمات يتتبع بها موارد القطر ، وفي مزرعة مترامية الأطراف من تلك البلدة والتي يتأرجح نتاجها بين سواعد الرجال و سنيّ المطر والجدب، كان فيها بيت طيني لعائلة صغيرة تكدح فيها لتحقق العيش الكريم ، ترعرع في هذه الأسرة طفل صغير بهمة رجل ، نشأ الطفل الملهم نشأة مختلفة عن أقرانه ، فالهمة صاغت طموحه و سمت به للعلو والمعالي حتى بلغت به السماء علوا، و السؤدد مكانة، وتربع على عرش القلوب ، فكانت خيراً له و لوالديه و لأخوته وأخواته ، كان والده فرحاً به حين قدم لهذه الدنيا ليقوم بخدمته في هذه المزرعة مع أخويه وأعمامه فقضى فترة طفولته بين حفظ القران و العمل مع والده حتى أتم الحفظ و تلقى العلوم اليسيرة على يد قاضي البلدة حينها و كان هذا العلم اليسير موقد الطموح و مشعل فتيل الطلب ، فحداه الشوق إلى الرقي والتزود من العلم فاحتار كثيراً بين خدمة أهله و توجهه لحاضرة العلم و العلماء ( الرياض) فحاول في والده مرات عدة ليأذن له بالذهاب و كان له ما آراد...
فتكبد المشاق و شظف العيش و رقة الحال و وحدة الغربة لينهل العلم و يتزود المعرفة وكانت له باب خير له و لأهله و أخويه، فالهمم ترفع للقمم ، فالطموح ولد معه و ترعع في مزرعة جوانحه و سقاها بالقران و العلم ، حتى شبّ عليها و شابت معه رحمك الله يا أبي فقد بثثت حب العلم و التعلم بين أهلك و ذويك حتى بلغ ذريتك ، و لا أكاد أحصي حرصك مرات عدة وأنت تطلب من أحدنا أن يقرأ القرآن أو الحديث ويتزود العلوم ... والدي تربى على حب السنة وسماعها فهذبت خلقه و صاغت شخصيته فألفها حتى كان ثمرتها فكان خُلقاً يمشي على الأرض...
عندما تعاصر شخصاً في شتى نواحي الحياة فقد أتيح لك أن تراه بكل تفاصيله و زواياه فقد عشت مع والدي النابض ، ولداً و طالباً و صاحب سفر
تميزت عن بعض أخوتي أن رافقته في الذهاب إلى الكلية صباحا و نعود ظهرا لأربع سنوات كانت هي أخر أربع سنوات له في الكلية وفيها بلغ من العلم شؤواً عالياً و وصل النضج في ثمرة هذا العلم بما حباه الله من خلق جم و سعة بال فكان لي رفيقا قبل أن يكون أباً و كان زميلا قبل أن يكون معلما لازلت أتذكر أطروحاته في السيارة و نقاشه المثمر معي و تقبله لوجهات النظر مني ، رحمك الله يا أبي تعاملني كزميل لك في الكلية و تنصت لطرحي و تتقبل ذلك بصدر رحب ، و قد وشى بي ذات يوم بعض الزملاء في القاعة بي إليك وكان ردك لهم درس من دروس التربية و الخلق لي ولهم ، درست سنوات الكلية و عملت بعدها مع طلابك و محبيك و إذا عرفوا أنك والدي فلا تكاد دعواتهم تنقطع و ثناؤهم لا يتوقف ، أسأل الله ينفعك بها و يرفع درجتك في المهديين .
رحمك الله يا أبي كنت مدرسة في التربية و في العبادة و في التعليم لن يوفيك حق خاطرة عابرة و لا سطور تكتب بل أنت قصة تُروى سيرددها الأجيال فمثلك لا يكرره الزمن إلا يسيرا رحمك الله يا أبي و رضي عنك
داود بن عبدالعزيز الداود
السبت، أغسطس 10، 2013
الفرق بين الأمر بحفظ الدعوى والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى
الحمد لله رب
العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله و صحبه
أجمعين
و بعد
التفرقة بين النوعين
من أوامر الحفظ لم تكن غائبة عن أذهان المنظم الإجرائي السعودي على نحو يماثل ما جاء
في التشريع المقارن. فباستطلاع نصوص نظام الإجراءات الجزائية السعودي ، نجد أن المنظم قد أورد في المادة 62 من النظام
قوله "للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق ، ولرئيس
الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها" . وبصرف النظر عن عبارة "لا وجه
للسير في الدعوى" الواردة في صدر المادة ، فإنه يتعين فهم مصطلح "حفظ الأوراق"
الوارد بهذا النص على أنه يتعلق فقط بما يصدر عن المحقق في هيئة التحقيق والإدعاء العام
من أمر بحفظ الأوراق قبل البدء في اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي ، بغية
التصرف في شكوى أو في بلاغ أو في محضر استدلالات ، أي ما يصدر عن تلك الجهة كسلطة اتهام
بغرض منع تحريك الدعوى الجزائية. والبين أن المادة 62 تلك لم توجب على المحقق أن يبين
الأسباب التي بني عليها أمره بحفظ الأوراق (الشكوى أو البلاغ أو محضر الاستدلالات الذي
يحرره رجال الضبط الجنائي).
ودليلنا على صحة هذا التفسير أن الأمر الذي يصدر
عن المحقق التابع لهيئة التحقيق والإدعاء العام من أمر بحفظ الأوراق بعد أن يكون قد
باشر إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية ، كندب خبير أو كاستجواب المتهم
، أو كان قد أصدر أمراً بالقبض على هذا الأخير أو بتفتيشه أو بتفتيش مسكنه أو بتوقيفه...الخ
، قد عالجه المنظم في المادة 124 من نظام الإجراءات الجزائية بقوله "إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق
أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى فيوصي المحقق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج
عن المتهم الموقوف ، إلا إذا كان موقوفاً لسبب آخر....ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب
التي بني عليها...".
وهذا الذي أسمته
المادة 124 من نظام الإجراءات الجزائية "حفظ الدعوى" هو في حقيقته ما استقر
عليه الفقه والتشريعات المقارنة "أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" ،
ويصدر عن هيئة التحقيق والإدعاء العام بحسبانها سلطة تحقيق. ولذلك كان منطقياً أن يورد
المنظم في المادة 124 ما يفيد ضرورة أن يبين المحقق الأسباب التي استند إليها عند اتخاذه
الأمر "بحفظ الدعوى" (الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى) .
والمستقر عليه أن
العبرة في التميز بين نوعي أوامر الحفظ هو بحقيقة الواقع لا بما تذكره السلطة مصدرة
الأمر ، أو بالوصف الذي يوصف به. فإذا أصدر عضو النيابة أمراً بمجرد الاطلاع على محضر
جمع الاستدلالات الذي تلقاه من مأمور الضبط القضائي دون أن يستدعي الحال إجراء تحقيق
بمعرفته فهو أمر بحفظ الأوراق. أما إذا قامت النيابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق
، سواء أجرت التحقيق بنفسها أو ندبت لذلك مأموراً للضبط القضائي ، فالأمر الصادر يكون
قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى ولو جاء بصيغة الحفظ الإداري ، وعلى المحكمة أن تتحرى
حقيقة الواقع وأن ترد رداً سائغاً على ما يبدى من دفوع في هذا الصدد ([1]).
و يرد على هذا
بعض الفروق :
1. كلا الأمرين
يصدران من النيابة العامة وهي صاحبة الاختصاص في ذلك.
2. أمر الحفظ ذو
طبيعة إدارية وعليه يجوز العدول عنه في أي وقت وهو عبارة عن ختام إجراءات الاستدلال
التي جمعت.
3. الأمر بأن لا
وجه لإقامة الدعوى ذو طبيعة قضائية ولا يجوز العدول عنه إلا إذا ظهرت أدلة جديدة (
شهادة الشهود أو تقديم أوراق لم تعرض للنيابة من قبل تقوي الأدلة التي كانت غير كافية).
4. الأمر بان لا
وجه لإقامة الدعوى في الجنايات يصدر من رئيس النيابة ولا يكون نافدا إلا بعد التصديق
عليه من النائب العام .
5. الأمر بأن لا
وجه لإقامة الدعوى الصادر في الجنح والمخالفات يجوز للنائب العام إلغاءه خلال ثلاثة
أشهر من تاريخ الصدور.
6. الأمر بان لا
وجه لإقامة الدعوى يجب أن يسبب.
7. الأمر بان لا
وجه لإقامة الدعوى يجوز الطعن عليه بالاستئناف لأنه ذو طبيعة قضائية بخلاف أمر الحفظ.
8. ومن أهم النتائج
المترتبة على هذه الفروق بين الأمر بالحفظ والأمر بان لا وجه هو في حالة صدور قرار
من النيابة العامة بان لا وجه لإقامة الدعوى ولم يلغى من النائب العام فلا يجوز للنيابة
العامة أن تحقق في ذات الواقعة مرة أخرى و تقديم المتهم للمحاكمة وإذا فعلت ذلك تحكم
المحكمة بعدم قبول الدعوى ([2]).
حجية محاضر التحقيق
الحمد لله رب
العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله و صحبه
أجمعين
و بعد
تتفق التشريعات المختلفة بسلطة القاضي المطلقة
في تقدير الدليل المقدم في الدعوى، إذ من المقرر أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع
منها مما يستقل به قاضي الموضوع، كما أنه لا تجوز المناقشة حول تقدير المحكمة في الأخذ
بتقرير خبير لأسبابه الواردة به أو في استنباط قرينة قضائية، أو في تقديرها لإقرار
غير قضائي.
ومن
ناحية أخرى، فإن للقاضي سلطته في تقدير كفاية الأدلة ، طالما تؤدي هذه الأدلة إلى النتيجة
التي استخلصها منها، ولهذا نجد أن قضاء النقض المصري قد استقر على أن محكمة الموضوع
ليست ملزمة بإجابة الخصم إلى أي طلب يتعلق بالإثبات متى رأت في ظروف الدعوى الأدلة
المقدمة فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها، إلا إذا تعلق الأمر بدفاع جوهري من شأنه لو صح
أن يغير وجه الرأي في الدعوى، إذ أن عدم إجابة طلب الإثبات في هذه الحالة يعتبر إخلالاً
بحق الدفاع.
كذلك فإن للقاضي سلطة كبيرة في أن يوازن بين الأدلة المقدمة
في الدعوى ليأخذ بما يطمئن إليه وجدانه منها ويطرح ما لم يطمئن إليه.
و
عليه، فإن محكمة الموضوع وإن كانت تتمتع بسلطة مطلقة في تقدير الأدلة وتقدير كفايتها
والموازنة بينها، إلا أنها مع ذلك مقيدة في سلطتها وتقديرها بأن يكون تقديراً سائغاً
وإلا خضع لرقابة محكمة النقض من خلال التسبيب. وعلى ذلك، فليس لمحكمة الموضوع في تقدير
أقوال الشهود أن تستند إلى ما يخرج بها عن مدلولها أو ما يتضمن تحريضاً لها أو ما يبني
على مخالفة الثابت من الأوراق.
وأخيراً
فإن قاضي الموضوع مقيد في تقديره للدليل القانوني بالتأكد من توافر شروط هذا الدليل
فحسب، فإن انتهى إلى توافرها كان ملزماً بالأخذ بهذا الدليل، ومثال ذلك الإقرار، واليمين
الحاسمة أو النكول عنها والقرينة القانونية ([1]).
و قد
يكون المحرر منطويا على جسم الجريمة كما هي الحال في التزوير والتهديد الكتابي ، والإبلاغ
الكاذب كما قد يكون مشتملا على مجرد دليل فيها كخطاب يتضمن إعترافا من المتهم أو إقرارا
من شاهد عن واقعة معينة.
وليس
للمحررات سواء كانت رسمية أم عرفية حجية خاصة في إثبات نفس الواقعة الجزائية ، وبالتالي
" لاتعتبر المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات أو الجنح إلا مجرد إستدلالات ما
لم ينص القانون على خلاف ذلك " فمحاضر التحقيق التي يجريها ضباط الشرطة أو النيابة
، وما تحويه من إعترافات المتهمين ومعاينات المحققين وأقوال الشهود ، هي عناصر إثبات
تحتمل النقاش كسائر الأدلة ، دون إشتراط طريق الطعن بالتزوير وللمحكمة حسبما ترى أن
تأخذ بها أو تطرحها إذا لم تطمئن إليها مهما كان نوعها.
أيضا في المواد الجنائية فإن ما تحويه الأوراق إن هي
إلا عناصر إثبات تخضع في جميع الأحوال لتقييم القاضي الجنائي وتحتمل الجدل
والمناقشة كسائر الأدلة، وللخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل
الطعن بالتزوير، ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما استثناه القانون وجعل له قوة
إثبات خاصة بحيث يعتبر المحضر حجة بما جاء فيه إلى أن يثبت ما ينفيه تارة بالطعن
بالتزوير كما هو الحال في محاضر الجلسات والأحكام وطوراً بالطعن بالطرق العادية
كمحاضر المخالفات بالنسبة إلى الوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت
ما ينفيها. ([2])
وقد
جاء في نظام الاجراءات الجزائية العماني ” ليس لمحاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة
حجية في الإثبات أمام المحكمة وإنما يجوز لها الاستفادة منها في استخلاص القرائن واستخدام
عناصرها في مناقشة المحقق كشاهد بعد حلفه اليمين فيما أثبته في محاضره” ([3])
و في المملكة
العربية السعودية نص نظام الإجراءات الجزائية (تعتمد المحكمة في حكمها على الأدلة
المقدمة إليها في أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف
علمه)([4])
.
و لكنها لم تشر
إلى حجية المحاضر من عدمها و عليه يمكن القول أن ما ورد في هذه المحاضر قرائن
ينبغي للقاضي أن لا يغفلها إذ بسببها قامت التهمة و ترجح لدى قاضي التحقيق رفعها
للقضاء ، و لا يصح إغفالها البته بل هي قرينة من القرائن و قد توصل إلها المحقق و
دوننها في محضره فهي أن لم تعتبر دليلاَ فلا أقل من أن تكون قرينة يتأنس بها
القاضي ، وهي قابلة للنقاش فيتادولها
الدفاع و تدور حولها المناقشة بالجلسة .
و المحاضر التي
يحررها أعضاء النيابة العامة لإثبات التحقيق الذي يباشرونه هي محاضر رسمية لصدورها
من موظف مختص بتحريرها و هي بهذا الاعتبار حجة بما يثبت فيها و إن كانت حجيتها لا
تحول بين المتهمين و بين إبداء دفاعاتهم على الوجه الذي يرونه مهما كان ذلك
متعارضاً مما أثبت فيها([5]).
التفريق بين التفتيش الجنائي و التفتيش الإداري
الحمد لله رب
العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله و صحبه
أجمعين
و بعد
و بعد
يحسن أولاً أن
أبين أنواع التفتيش :
التفتيش الجنائي
- القضائي هو إجراء من إجراءات التحقيق التي يقوم بها رجل الضبط الجنائي في الاحوال
المعينة في النظام - القانون- بحثاً عن الجريمة وأدلة ثبوتها .
أما التفتيش الوقائي :
فهو الذي يهدف الى تجريد المقبوض عليه مما يحمله
من أسلحة أو أدوات أخرى قد يستعين بها على الافلات من القبض عليه ، وهو أمر يقتضيه
القبض بوصفه مساساً بحرية الشخص مما يتطلب بذل نوع من الاكراه لاخضاع المقبوض عليه
، ومن صور هذا الاكراه تجريد الشخص من عناصر المقاومة .
فإذا قبض على المتهم ولو في غير حالة التلبس ، فيجوز
تفتيشه تفتيشاً وقائياً للبحث عما يحمله من أسلحة أو أدوات تعينه على الافلات من القبض
، فإذا ظهر أثناء هذا التفتيش أنه يحوز مخدر أو سلاح غير مرخص كانت الجريمة متلبساً
بها .
ولا يشترط في التقتيش الوقائي أن يقوم به رجل الضبط
الجنائي ، لانه ليش تفتيشا جنائياً- قضائياً- بحثاً عن الجريمة وأدلة ثبوتها .
ومن أمثلة التفتيش الوقائي تفتيش المتهم بعد القبض
عليه سواء في جريمة متلبساً بها أو غير متلبسا بها ، وتفتيش الشخص قبل إيداعه السجن
تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق ، أو تفتيشه بعد عودته من سلطة التحقيق وقبل دخوله
السجن حتى لا يكون عائداً بشيء ممنوعاً قد يضر به نفسه أو غيره داخل السجن .
- أما التفتيش الاداري :
فهو ذلك الاجراء التحفظي الذي يجرى بمعرفة بعض الموظفين
العموميين أو من في حكمهم وذلك بقصد تحقيق أهداف إدارية أو وقائية عامة .
مثال ذلك : ما تقضي به اللوائح الخاصة ببعض الشركات
والمصانع من وجوب تفتيش العمال أثناء دخولهم أو انصرافهم من العمل ، وتفتيش المسجون
قبل دخوله السجن ، وتفتيش المصاب بمعرفة رجل الاسعاف عند نقله الى المستشفى ، والتفتيش
الجمركي .
وهذا النوع من التفتيش لا يعتبر تفتيشا بالمعنى القانوني
الدقيق ، لأن هذا المعنى لا ينصرف الا الى التفتيش الذي يجريه رجل الضبط الجنائي -
القضائي - بحثا عن أدلة جريمة معينة قامت بالنسبة للمتهم فيها دلائل قوية على ارتكابها
. بينما لا يشترط في التفتيش الاداري - بل ان الغرض منه - أنه ليس للبحث عن أدلة جريمة
معينة ، وإنما هو إجراء إداري يهدف الى تحقيق حسن سير العمل أو تفادي أخطار معينة
.
والتفتيش الاداري
وإن لم يكن إجراءً - جنائيا - قضائياً |إلا أنه إذا أسفر عن قيام جريمة متلبس بها كان
الدليل المستمد منه صحيحاً ، وكان على الموظف أو من في حكمه والذي قام باجراء التفتيش
أن يتحفظ على المتهم ويسلمه لأقرب مأور ضبط قضائي وذلك إذا كانت الجريمة يجوز فيه حبس
المتهم الاحياطي .
وهذه أمثلة للتقتيش الاداري فصل فيها المؤلف اذكرها
اجمالا .
1- تفتيش المساجين
2- التفتيش الجمركي
أوجه الاتفاق بين التحقيق الإداري والتحقيق
الجنائي
1ـ
أن
كلاً من التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي يُبِاشَرُ من قِبَلِ سلطة مختصة نظاماً.
2ـ
يتفق
التفتيش الإداري والتفتيش الجنائي بأنها وسيلة لجمع أدلة الإثبات, فالتفتيش وسيلة
للتنقيب عن الأدلة التي تفيد في إثبات وقوع المخالفة التأديبية أو الجريمة
الجنائية ونسبتها إلى فاعل معين ([2])
.
3ـ
أن
كلاً من التفتيش الإداري والتفتيش الجنائي يمنح سلطات معينة للمفتش, وهذه السلطات
متقاربة إلى حد كبير جداً.
4ـ
أن
كلاً من التفتيش الإداري والتفتيش الجنائي يتخذ إجراءً احتياطياً وتحفظياً في بعض
الأحوال.
5ـ
أن
كلاً من التفتيش الإداري والتفتيش الجنائي يوفر عدداً من الضمانات للمتهم في مرحلة
التحقيق ومنها ما يكون متعلقاً بالجهة المختصة بإجراء التحقيق ومنها ما يكون
متعلقاً بالمتهم موضوع التحقيق, وهذه الضمانات متشابهة ومتقاربة إلى حد كبير.
6ـ
أن
كلاً من التفتيش الإداري والتفتيش الجنائي يتضمن تدويناً لمحضر المضبوطات, وقد
أوجب النظام أن يكون ذلك مكتوباً([3]).
7ـ
أن
كلاً من التفتيش الإداري والتفتيش الجنائي يتضمن تصرفاً في التحقيق إما بالحفظ أو
بالإحالة إلى جهة تنفيذية أو محكمة مختصة.
8ـ
أن
كلاً من التفتيش الإداري والتفتيش الجنائي يهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف في
المجتمع وحماية حقوق المواطنين والمقيمين؛ وذلك عن طريق منع المخالفات التأديبية
والجرائم الجنائية من خلال إبراز القدرات الكشفية والرقابية للأجهزة الإدارية
والأمنية.
أوجه الاختلاف بين التحقيق الإداري والتحقيق
الجنائي
وحيث أن كلا منهما يتم داخل نظام مستقل تماماً عن
الآخر؛ وذلك لاختلاف المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية, ويمكن التفرقة بين
التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي من خلال الأوجه الآتية:
1ـ
أن
السلطة المختصة بمباشرة التفتيش الإداري إما الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف
العام أو هيئة الرقابة والتحقيق, أما التفتيش الجنائي فإن السلطة ذات الاختصاص
الأصيل والعام بمباشرته هي هيئة التحقيق والادعاء العام.
2ـ
أن
طبيعة المخالفات التي تستوجب التفتيش الإداري عدم الحصر, أما الجرائم التي تستوجب
التتفتيش الجنائي فهي محددة ومحصورة, فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
3ـ
أن
التصرف في التفتيش الإداري يتم بحسب السلطة التي تقوم به فإذا تولى التحقيق الجهة
الإدارية التي يتبعها الموظف العام فإما أن تقوم بحفظ التحقيق أو الإحالة إلى
الرئيس الإداري أو الإحالة إلى هيئة الرقابة والتحقيق, أما إذا تولى التحقيق هيئة
الرقابة والتحقيق فإما أن تقوم بحفظ التحقيق أو الإحالة إلى مجلس الوزراء أو
الإحالة إلى الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف العام أو الإحالة إلى ديوان
المظالم أو الإحالة إلى الجهة المختصة بالقضاء الجنائي, أما التصرف في التفتيش الجنائي
فبعد الانتهاء من التحقيق تقوم السلطة المختصة بالتصرف فيه وذلك باتخاذ أحد
قرارين: إما بإصدار أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة, أو إصدار أمر بأن لا
وجه لإقامة الدعوى الجنائية ([4])
.
4ـ
أن
طبيعة القرار الصادر بشأن التصرف في التفتيش الإداري يعتبر قراراً إدارياً, أما
القرار الصادر بشأن التصرف في التفتيش الجنائي فإنه يعتبر من قبيل القرارات
القضائية ([5]).
5ـ
أن
التفتيش الإداري يستهدف حماية المجتمع الوظيفي, وضمان حسن سير المرافق العامة
بانتظام واطراد. أما التفتيش الجنائي و مايتبعه من إجراءات فهو يستهدف حماية
المجتمع كله وحفظ النظام العام.
و الله أعلم و صلى الله و سلم على نبينا محمد و
آله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1] ) انظر: التلبس بالجريمة / المستشار / عدلي خليل ص 233 - 240.
([1] ). انظر: أصول التحقيق
الإداري في المخالفات التأديبية, لواء محمد ماجد ياقوت, ص77.
([1] )
انظر: المادة (11) و(35) من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7)
وتاريخ 1/2/1391هـ؛ والمواد (80), (96), (101) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422هـ.
([1] )
انظر: الفصل العاشر من الباب الرابع من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422هـ.
([1] )
انظر: أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية, لواء محمد ماجد ياقوت, ص85ـ
87.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)