الأحد، مارس 13، 2011

الاضراب عن العمل في السعودية

مرسوم ملكي رقم 17/2/23/2639 تاريخ 2 ذي القعدة سنة 1375هـ
بعون الله وتوفيقه
نحن سعود بن عبدالعزيز
ملك المملكة العربية السعودية
تحقيقاً لما تقتضيه المصلحة العامة ، ورغبة في كفالة استمرار سير المرافق الاقتصادية التي يعود نفعها على المجتمع سيرا منتظما بعيدا عن المؤثرات الضارة ، وضمانا للنظام العام
أمرنا بما هو آت
المادة الأولى: يحظر على مستخدمي وعمال الركات ذوات الامتياز, وكذلك مستخدمي وعمال مؤسسات الخاصة التي تباشر نشاطا ذا منفعة عامة أو تقوم بتنفيذ مشروع عام لصالح الحكومة أن يتركوا العمل أو يتوقفوا عنه إذا كان ذلك نتيجة اتفاق بين ثلاثة منهم أو أكثر. ويجازى المخالف بالسجن لمدة لا تقل عن أسبوع
ويجازى بالسجن لمدة لا تقل عن سنة كل من حرض المستخدمين أو العمال المشار إليهم على ترك عملهم أو بالتوقف عنه سواء أكان ذلك التحريض بقول أم فعل, بالإشارة أم بالكتابة أم بالرسم أم بأية وسيلة أخرى, ولو لم يؤدي التحريض إلى ترك المذكورين للعمل أو التوقف عنه
المادة الثانية: لا يجوز لمستخدمي وعمال الشركات والمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أن يشتركوا في تظاهر أو اعتصام بقصد تقديم أية مطالب أو تأييد مطالب مقسمة من قبل, وإن لم يكن الاشتراك المذكور نتيجة اتفاق سابق. ويجازى المخالف بالسجن لمدة لا تقل عن سنة
ويجازى بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين كل من حرض المستخدمين أو العمال المشار إليهم على تظاهر أو اعتصام سواء أكان التحريض قولا أم فعلا, وبالإشارة أم بالكتابة أم الرسم أم بأية وسيلة أخرى, ولو لم يؤدي التحريض إلى وقوع التظاهر أو لاعتصام أو بالفعل
المادة الثالثة : يجازى بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين كل من استعمل القوة أو الضرب أو الإرهاب أو التهديد أو الإتلاف أو غير ذلك من وسائل العنف غير المشروعة سواء أكان ذلك بقصد تسهيل ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين أم كان بقصد منع المستخدمين والعمال { المشار إليهم في المادتين المذكورتين } من الاستمرار في العمل أو إكراههم على التوقف عنه, أم بقصد إجبار القائمين على إدارة الشركات والمؤسسات المشار إليها في المادتين السابقتين, على استخدام أو الامتناع عن استخدام أحد من المستخدمين أو العمال أو على التوقف عن العمل
ويجازى بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من حرض غيره بقول أو فعل وبالإشارة أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى على ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولو لم يترتب على التحريض وقوع الجريمة بالفعل
المادة الرابعة : يجوز للآجر أن يفصل المستخدم أو العامل الذي جوزي على ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المواد الثلاث السابقة
المادة الخامسة : لأمير المنطقة المختصة أن يقرر عند اللزوم إلزام الآجر بفصل أي مستخدم أو عامل جوزي على ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المواد 1-2-

هناك تعليق واحد:

Unknown يقول...

جزاك الله خيرا . اين نجد اصل المرسوم ؟ شكرا