السبت، أغسطس 10، 2013

الفرق بين الأمر بحفظ الدعوى والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى


الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين                                                      و بعد

التفرقة بين النوعين من أوامر الحفظ لم تكن غائبة عن أذهان المنظم الإجرائي السعودي على نحو يماثل ما جاء في التشريع المقارن. فباستطلاع نصوص نظام الإجراءات الجزائية السعودي  ، نجد أن المنظم قد أورد في المادة 62 من النظام قوله "للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق ، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها" . وبصرف النظر عن عبارة "لا وجه للسير في الدعوى" الواردة في صدر المادة ، فإنه يتعين فهم مصطلح "حفظ الأوراق" الوارد بهذا النص على أنه يتعلق فقط بما يصدر عن المحقق في هيئة التحقيق والإدعاء العام من أمر بحفظ الأوراق قبل البدء في اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي ، بغية التصرف في شكوى أو في بلاغ أو في محضر استدلالات ، أي ما يصدر عن تلك الجهة كسلطة اتهام بغرض منع تحريك الدعوى الجزائية. والبين أن المادة 62 تلك لم توجب على المحقق أن يبين الأسباب التي بني عليها أمره بحفظ الأوراق (الشكوى أو البلاغ أو محضر الاستدلالات الذي يحرره رجال الضبط الجنائي).

    ودليلنا على صحة هذا التفسير أن الأمر الذي يصدر عن المحقق التابع لهيئة التحقيق والإدعاء العام من أمر بحفظ الأوراق بعد أن يكون قد باشر إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية ، كندب خبير أو كاستجواب المتهم ، أو كان قد أصدر أمراً بالقبض على هذا الأخير أو بتفتيشه أو بتفتيش مسكنه أو بتوقيفه...الخ ، قد عالجه المنظم في المادة 124 من نظام الإجراءات الجزائية  بقوله "إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى فيوصي المحقق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف ، إلا إذا كان موقوفاً لسبب آخر....ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها...".

وهذا الذي أسمته المادة 124 من نظام الإجراءات الجزائية "حفظ الدعوى" هو في حقيقته ما استقر عليه الفقه والتشريعات المقارنة "أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" ، ويصدر عن هيئة التحقيق والإدعاء العام بحسبانها سلطة تحقيق. ولذلك كان منطقياً أن يورد المنظم في المادة 124 ما يفيد ضرورة أن يبين المحقق الأسباب التي استند إليها عند اتخاذه الأمر "بحفظ الدعوى" (الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى) .

والمستقر عليه أن العبرة في التميز بين نوعي أوامر الحفظ هو بحقيقة الواقع لا بما تذكره السلطة مصدرة الأمر ، أو بالوصف الذي يوصف به. فإذا أصدر عضو النيابة أمراً بمجرد الاطلاع على محضر جمع الاستدلالات الذي تلقاه من مأمور الضبط القضائي دون أن يستدعي الحال إجراء تحقيق بمعرفته فهو أمر بحفظ الأوراق. أما إذا قامت النيابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق ، سواء أجرت التحقيق بنفسها أو ندبت لذلك مأموراً للضبط القضائي ، فالأمر الصادر يكون قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى ولو جاء بصيغة الحفظ الإداري ، وعلى المحكمة أن تتحرى حقيقة الواقع وأن ترد رداً سائغاً على ما يبدى من دفوع في هذا الصدد ([1]).

و يرد على هذا بعض  الفروق :

1. كلا الأمرين يصدران من النيابة العامة وهي صاحبة الاختصاص في ذلك.

2. أمر الحفظ ذو طبيعة إدارية وعليه يجوز العدول عنه في أي وقت وهو عبارة عن ختام إجراءات الاستدلال التي جمعت.

3. الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ذو طبيعة قضائية ولا يجوز العدول عنه إلا إذا ظهرت أدلة جديدة ( شهادة الشهود أو تقديم أوراق لم تعرض للنيابة من قبل تقوي الأدلة التي كانت غير كافية).

4. الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات يصدر من رئيس النيابة ولا يكون نافدا إلا بعد التصديق عليه من النائب العام .

5. الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر في الجنح والمخالفات يجوز للنائب العام إلغاءه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الصدور.

6. الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى يجب أن يسبب.

7. الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى يجوز الطعن عليه بالاستئناف لأنه ذو طبيعة قضائية بخلاف أمر الحفظ.

8. ومن أهم النتائج المترتبة على هذه الفروق بين الأمر بالحفظ والأمر بان لا وجه هو في حالة صدور قرار من النيابة العامة بان لا وجه لإقامة الدعوى ولم يلغى من النائب العام فلا يجوز للنيابة العامة أن تحقق في ذات الواقعة مرة أخرى و تقديم المتهم للمحاكمة وإذا فعلت ذلك تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى ([2]).




([1])   الطعن على أوامر الحفظ  في النظام السعودي والتشريع المقارن د. أحمد لطفي السيد مرعي
([2])   أصول التحقيق الجنائي و تطبيقاتها في المملكة العربية السعودية د. مدني تاج الدين ص272=273

حجية محاضر التحقيق

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين                                                      و بعد
  تتفق التشريعات المختلفة بسلطة القاضي المطلقة في تقدير الدليل المقدم في الدعوى، إذ من المقرر أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضي الموضوع، كما أنه لا تجوز المناقشة حول تقدير المحكمة في الأخذ بتقرير خبير لأسبابه الواردة به أو في استنباط قرينة قضائية، أو في تقديرها لإقرار غير قضائي.

ومن ناحية أخرى، فإن للقاضي سلطته في تقدير كفاية الأدلة ، طالما تؤدي هذه الأدلة إلى النتيجة التي استخلصها منها، ولهذا نجد أن قضاء النقض المصري قد استقر على أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم إلى أي طلب يتعلق بالإثبات متى رأت في ظروف الدعوى الأدلة المقدمة فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها، إلا إذا تعلق الأمر بدفاع جوهري من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى، إذ أن عدم إجابة طلب الإثبات في هذه الحالة يعتبر إخلالاً بحق الدفاع.

كذلك  فإن للقاضي سلطة كبيرة في أن يوازن بين الأدلة المقدمة في الدعوى ليأخذ بما يطمئن إليه وجدانه منها ويطرح ما لم يطمئن إليه.

و عليه، فإن محكمة الموضوع وإن كانت تتمتع بسلطة مطلقة في تقدير الأدلة وتقدير كفايتها والموازنة بينها، إلا أنها مع ذلك مقيدة في سلطتها وتقديرها بأن يكون تقديراً سائغاً وإلا خضع لرقابة محكمة النقض من خلال التسبيب. وعلى ذلك، فليس لمحكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود أن تستند إلى ما يخرج بها عن مدلولها أو ما يتضمن تحريضاً لها أو ما يبني على مخالفة الثابت من الأوراق.

وأخيراً فإن قاضي الموضوع مقيد في تقديره للدليل القانوني بالتأكد من توافر شروط هذا الدليل فحسب، فإن انتهى إلى توافرها كان ملزماً بالأخذ بهذا الدليل، ومثال ذلك الإقرار، واليمين الحاسمة أو النكول عنها والقرينة القانونية ([1]).

و قد يكون المحرر منطويا على جسم الجريمة كما هي الحال في التزوير والتهديد الكتابي ، والإبلاغ الكاذب كما قد يكون مشتملا على مجرد دليل فيها كخطاب يتضمن إعترافا من المتهم أو إقرارا من شاهد عن واقعة معينة.

وليس للمحررات سواء كانت رسمية أم عرفية حجية خاصة في إثبات نفس الواقعة الجزائية ، وبالتالي " لاتعتبر المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات أو الجنح إلا مجرد إستدلالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " فمحاضر التحقيق التي يجريها ضباط الشرطة أو النيابة ، وما تحويه من إعترافات المتهمين ومعاينات المحققين وأقوال الشهود ، هي عناصر إثبات تحتمل النقاش كسائر الأدلة ، دون إشتراط طريق الطعن بالتزوير وللمحكمة حسبما ترى أن تأخذ بها أو تطرحها إذا لم تطمئن إليها مهما كان نوعها.

    أيضا  في المواد الجنائية فإن ما تحويه الأوراق إن هي إلا عناصر إثبات تخضع في جميع الأحوال لتقييم القاضي الجنائي وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة، وللخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير، ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما استثناه القانون وجعل له قوة إثبات خاصة بحيث يعتبر المحضر حجة بما جاء فيه إلى أن يثبت ما ينفيه تارة بالطعن بالتزوير كما هو الحال في محاضر الجلسات والأحكام وطوراً بالطعن بالطرق العادية كمحاضر المخالفات بالنسبة إلى الوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها. ([2])

وقد جاء في نظام الاجراءات الجزائية العماني ” ليس لمحاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة حجية في الإثبات أمام المحكمة وإنما يجوز لها الاستفادة منها في استخلاص القرائن واستخدام عناصرها في مناقشة المحقق كشاهد بعد حلفه اليمين فيما أثبته في محاضره” ([3])

و في المملكة العربية السعودية نص نظام الإجراءات الجزائية (تعتمد المحكمة في حكمها على الأدلة المقدمة إليها في أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه)([4]) .

و لكنها لم تشر إلى حجية المحاضر من عدمها و عليه يمكن القول أن ما ورد في هذه المحاضر قرائن ينبغي للقاضي أن لا يغفلها إذ بسببها قامت التهمة و ترجح لدى قاضي التحقيق رفعها للقضاء ، و لا يصح إغفالها البته بل هي قرينة من القرائن و قد توصل إلها المحقق و دوننها في محضره فهي أن لم تعتبر دليلاَ فلا أقل من أن تكون قرينة يتأنس بها القاضي  ، وهي قابلة للنقاش فيتادولها الدفاع و تدور حولها المناقشة بالجلسة .

و المحاضر التي يحررها أعضاء النيابة العامة لإثبات التحقيق الذي يباشرونه هي محاضر رسمية لصدورها من موظف مختص بتحريرها و هي بهذا الاعتبار حجة بما يثبت فيها و إن كانت حجيتها لا تحول بين المتهمين و بين إبداء دفاعاتهم على الوجه الذي يرونه مهما كان ذلك متعارضاً مما أثبت فيها([5]).







([1])    انظر : القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي ، د. محمود محمد هاشم، ص152 وما بعدها.
([2])    (نقض جلسة 12/6/1962 س18 ق161 ص797)
([3])    المادة 186 نظام الاجراءات الجزائية العماني
([4])    انظر : نظام الإجراءات الجزائية الصادر من ديوان رئاسة مجلس الوزراء والمؤيد بالمرسوم الملكي الكريم رقم 26/39 وتاريخ 28/7/1422هـ المادة (180).
([5])    انظر :  الملامح العامة لنظام الاجراءات الجزائية السعودي و دوره في حماية حقوق الانسان لصلاح الحجيلان ص412

التفريق بين التفتيش الجنائي و التفتيش الإداري


الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين                                                      
و بعد
يحسن أولاً أن أبين أنواع التفتيش :

التفتيش الجنائي - القضائي هو إجراء من إجراءات التحقيق التي يقوم بها رجل الضبط الجنائي في الاحوال المعينة في النظام - القانون- بحثاً عن الجريمة وأدلة ثبوتها .

 أما التفتيش الوقائي :

 فهو الذي يهدف الى تجريد المقبوض عليه مما يحمله من أسلحة أو أدوات أخرى قد يستعين بها على الافلات من القبض عليه ، وهو أمر يقتضيه القبض بوصفه مساساً بحرية الشخص مما يتطلب بذل نوع من الاكراه لاخضاع المقبوض عليه ، ومن صور هذا الاكراه تجريد الشخص من عناصر المقاومة .

 فإذا قبض على المتهم ولو في غير حالة التلبس ، فيجوز تفتيشه تفتيشاً وقائياً للبحث عما يحمله من أسلحة أو أدوات تعينه على الافلات من القبض ، فإذا ظهر أثناء هذا التفتيش أنه يحوز مخدر أو سلاح غير مرخص كانت الجريمة متلبساً بها .

 ولا يشترط في التقتيش الوقائي أن يقوم به رجل الضبط الجنائي ، لانه ليش تفتيشا جنائياً- قضائياً- بحثاً عن الجريمة وأدلة ثبوتها .

 ومن أمثلة التفتيش الوقائي تفتيش المتهم بعد القبض عليه سواء في جريمة متلبساً بها أو غير متلبسا بها ، وتفتيش الشخص قبل إيداعه السجن تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق ، أو تفتيشه بعد عودته من سلطة التحقيق وقبل دخوله السجن حتى لا يكون عائداً بشيء ممنوعاً قد يضر به نفسه أو غيره داخل السجن .

 - أما التفتيش الاداري :

 فهو ذلك الاجراء التحفظي الذي يجرى بمعرفة بعض الموظفين العموميين أو من في حكمهم وذلك بقصد تحقيق أهداف إدارية أو وقائية عامة .

 مثال ذلك : ما تقضي به اللوائح الخاصة ببعض الشركات والمصانع من وجوب تفتيش العمال أثناء دخولهم أو انصرافهم من العمل ، وتفتيش المسجون قبل دخوله السجن ، وتفتيش المصاب بمعرفة رجل الاسعاف عند نقله الى المستشفى ، والتفتيش الجمركي .

 وهذا النوع من التفتيش لا يعتبر تفتيشا بالمعنى القانوني الدقيق ، لأن هذا المعنى لا ينصرف الا الى التفتيش الذي يجريه رجل الضبط الجنائي - القضائي - بحثا عن أدلة جريمة معينة قامت بالنسبة للمتهم فيها دلائل قوية على ارتكابها . بينما لا يشترط في التفتيش الاداري - بل ان الغرض منه - أنه ليس للبحث عن أدلة جريمة معينة ، وإنما هو إجراء إداري يهدف الى تحقيق حسن سير العمل أو تفادي أخطار معينة .

والتفتيش الاداري وإن لم يكن إجراءً - جنائيا - قضائياً |إلا أنه إذا أسفر عن قيام جريمة متلبس بها كان الدليل المستمد منه صحيحاً ، وكان على الموظف أو من في حكمه والذي قام باجراء التفتيش أن يتحفظ على المتهم ويسلمه لأقرب مأور ضبط قضائي وذلك إذا كانت الجريمة يجوز فيه حبس المتهم الاحياطي .

 وهذه أمثلة للتقتيش الاداري فصل فيها المؤلف اذكرها اجمالا .

 1- تفتيش المساجين

2- التفتيش الجمركي

3- التفتيش على المحلات العامة . ([1]).

أوجه الاتفاق بين التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي

 أن كلاً من التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي يُبِاشَرُ من قِبَلِ سلطة مختصة نظاماً.

 يتفق التفتيش الإداري والتفتيش الجنائي بأنها وسيلة لجمع أدلة الإثبات, فالتفتيش وسيلة للتنقيب عن الأدلة التي تفيد في إثبات وقوع المخالفة التأديبية أو الجريمة الجنائية ونسبتها إلى فاعل معين ([2]) .

 أن كلاً من التفتيش الإداري والتفتيش الجنائي يمنح سلطات معينة للمفتش, وهذه السلطات متقاربة إلى حد كبير جداً.

 أن كلاً من التفتيش الإداري والتفتيش الجنائي يتخذ إجراءً احتياطياً وتحفظياً في بعض الأحوال.

 أن كلاً من التفتيش الإداري والتفتيش الجنائي يوفر عدداً من الضمانات للمتهم في مرحلة التحقيق ومنها ما يكون متعلقاً بالجهة المختصة بإجراء التحقيق ومنها ما يكون متعلقاً بالمتهم موضوع التحقيق, وهذه الضمانات متشابهة ومتقاربة إلى حد كبير.

 أن كلاً من التفتيش الإداري والتفتيش الجنائي يتضمن تدويناً لمحضر المضبوطات, وقد أوجب النظام أن يكون ذلك مكتوباً([3]).

 أن كلاً من التفتيش الإداري والتفتيش الجنائي يتضمن تصرفاً في التحقيق إما بالحفظ أو بالإحالة إلى جهة تنفيذية أو محكمة مختصة.

 أن كلاً من التفتيش الإداري والتفتيش الجنائي يهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف في المجتمع وحماية حقوق المواطنين والمقيمين؛ وذلك عن طريق منع المخالفات التأديبية والجرائم الجنائية من خلال إبراز القدرات الكشفية والرقابية للأجهزة الإدارية والأمنية.


أوجه الاختلاف بين التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي

وحيث أن كلا منهما يتم داخل نظام مستقل تماماً عن الآخر؛ وذلك لاختلاف المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية, ويمكن التفرقة بين التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي من خلال الأوجه الآتية:

 أن السلطة المختصة بمباشرة التفتيش الإداري إما الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف العام أو هيئة الرقابة والتحقيق, أما التفتيش الجنائي فإن السلطة ذات الاختصاص الأصيل والعام بمباشرته هي هيئة التحقيق والادعاء العام.

 أن طبيعة المخالفات التي تستوجب التفتيش الإداري عدم الحصر, أما الجرائم التي تستوجب التتفتيش الجنائي فهي محددة ومحصورة, فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

 أن التصرف في التفتيش الإداري يتم بحسب السلطة التي تقوم به فإذا تولى التحقيق الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف العام فإما أن تقوم بحفظ التحقيق أو الإحالة إلى الرئيس الإداري أو الإحالة إلى هيئة الرقابة والتحقيق, أما إذا تولى التحقيق هيئة الرقابة والتحقيق فإما أن تقوم بحفظ التحقيق أو الإحالة إلى مجلس الوزراء أو الإحالة إلى الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف العام أو الإحالة إلى ديوان المظالم أو الإحالة إلى الجهة المختصة بالقضاء الجنائي, أما التصرف في التفتيش الجنائي فبعد الانتهاء من التحقيق تقوم السلطة المختصة بالتصرف فيه وذلك باتخاذ أحد قرارين: إما بإصدار أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة, أو إصدار أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ([4]) .

 أن طبيعة القرار الصادر بشأن التصرف في التفتيش الإداري يعتبر قراراً إدارياً, أما القرار الصادر بشأن التصرف في التفتيش الجنائي فإنه يعتبر من قبيل القرارات القضائية ([5]).

 أن التفتيش الإداري يستهدف حماية المجتمع الوظيفي, وضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد. أما التفتيش الجنائي و مايتبعه من إجراءات فهو يستهدف حماية المجتمع كله وحفظ النظام العام.

و الله أعلم و صلى الله و سلم على نبينا محمد و آله.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1] ) انظر: التلبس بالجريمة  / المستشار / عدلي خليل ص 233 - 240.

([1] ). انظر: أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية, لواء محمد ماجد ياقوت, ص77.

([1] ) انظر: المادة (11) و(35) من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391هـ؛ والمواد (80), (96), (101) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422هـ.

([1] ) انظر: الفصل العاشر من الباب الرابع من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422هـ.

([1] ) انظر: أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية, لواء محمد ماجد ياقوت, ص85ـ 87.